على وجه الرجاء والاحتمال في أن وظيفته الاتمام ثم بعيد الغسل بنية الخروج
عن العهدة شرعا ، وله أيضا ان يقطع الغسل ولا يتمه ويستأنف غسلا
جديدا فان استأنفه بالارتماسي ساغ له أن ينوي بالغسل المستأنف الجنابة
أو مس الميت أو كلا الامرين . وان استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن
العهدة شرعا .
مسائل تتصل بشرط الإباحة
19 - من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء اخر من بدنه
وكان هذا الساتر مغضوبا - صح منه الغسل ما دام لا يحجب ولا يمنع من
إسالة الماء على البشرة ( اي ظاهر الجلد ) ولكنه يأثم لمكان الغصب
وفعله .
20 - ومن غصب وقودا أو موقدا كهربائيا مثلا وأحمى به ماء
مباحا ، واغتسل به - صح غسله ، وان كان اثما لفعل الغصب .
21 - ومن اغتسل في إحدى الحمامات التجارية ، وكان من قصده
منذ البداية أن لا يعطي العوض لصاحب الحمام ، أو يعطيه من مال حرام ،
أو بعد حين دون ان يخبر صاحب الحمام بالتأجيل - فهل يصح منه الغسل
أو يبطل ؟
الجواب : للصحة وجه وجيه ، ولكن الأولى استحبابا إعادة الغسل
غسل الجبيرة
22 - في فصل الوضوء تكلمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على