« الحج » واسم « الزكاة » ، - صار الأصل ما فسره به الشارع وقرره . فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظ ، حمل على ما فسره به الشارع ولم يحمل على ما هو عليه في « اللسان » ، حتى يرد من الرسول في ذلك اللفظ أنه يريد به ما هو عليه في « اللسان » ، فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على التعيين .
( أوامر الشرع محمولة على الوجوب ، ونواهيه على الحظر )
( 512 ) وأوامر الشرع كلها محمولة على الوجوب ، ونواهيه محمولة على الحظر ، ما لم يقترن بالأمر قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة ، وكذلك النهى إن اقترنت به قرينة تخرجه من الحظر إلى الكراهة . فان تعرى الأمر عن قرينة الندب والإباحة تعين الوجوب ، وكذلك النهى . وقد يرد الأمر الإلهي أو النبوي على النهى لرفع التحجير خاصة ، لا لوجوب فعل المأمور به .