أو خبر ، لا يجوز الوقف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر ، حتى يرى هل له معارض أم لا ؟ بل يعمل ( المكلف ) بما وصل إليه ، فان عثر بعد ذلك على خبر أو آية ، ناسخ أو مخصص أو معمم للمتقدم ، كان بحكم ما وصل إليه بشروطه . وهو أن يبحث عن التأريخ ، فان الخاص قد يتقدم على العام ، كما يتقدم العام على الخاص . والأصل أن الحكم للمتأخر .
( تؤخذ ألفاظ الكتاب والسنة بما هو عليه في لغة العرب ، أو بما فسره الشارع )
( 511 ) وإذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان ، فالأصل أن يؤخذ ( المعنى ) بما هو عليه في لغة العرب . فان أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان ( العربي ) ، كاسم « الصلاة » واسم « الوضوء » واسم