( 481 ) وأما « مشيئة المصدق في تيس الغنم » - فاعتباره أن لا يجحف ( المصدق ) على صاحب المال . وهو ( رمزيا ) الحضور في العمل من أوله إلى آخره . فربما يقول ( المكلف ) : « لا يقبل العمل إلا هكذا » ويكفى في العمل النية في أول الشروع ، ولا يكلف المكلف أكثر من هذا ، فان استحضر المكلف النية في جميع العمل ، فله ذلك ، وهو مشكور عليه ، حيث أحسن في عمله ، وأتى بالأنفس في ذلك .
( 482 ) والجامع لهذا الباب ، اتقاء ما يشين العبادات : مثل الالتفات في الصلاة ، والعبث فيها ، والتحدث في الصلاة في النفس بالمحرمات والمكروهات وتخيلها ، وأمثال هذا مما هو مثل الجعرور ، ولون الحبيق في زكاة التمر ، وأمثال ذلك من العيوب .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 332
مساهمون: ابن عربي
ص٣٣٢