وصل في فصل الموضع الخامس من الخمسة المواضع وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر
( أقوال العلماء في الزمان الذي يجوز للمسافر أن يقصر )
( 133 ) حكى أبو عمرو بن عبد البر ، في هذه المسالة ، أحد عشر قولا ، ما حضرتني في هذا الوقت . فلينظرها في كتبه من أراد أن يقف عليها . فلنذكر منها ما تيسر على ذكرى - . فمن قائل : إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . - وقال غيره : خمسة عشر يوما . -
وقال غيره : عشرين يوما . - وقال غيره : إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام . - والأولى عندي ، في هذه المسالة ، أن ينظر في مدة إقامة النبي - ص - بمكة إلى أن رجع إلى المدينة ، فإنه كان يقصر في تلك المدة .