السجود في غير الصلاة ، متصرفة في عبادة لم يشترط في فعلها استعمال ماء ولا تراب . وإن كان ( الساجد ) على طهارة ، فهو أولى وأفضل . - وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يسجد للتلاوة على غير طهارة .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 447
مساهمون: ابن عربي
ص٤٤٧