وصل في فصل كسوف القمر
( 436 ) فمن قائل : يصلى لكسوف القمر في جماعة ، كصلاة كسوف الشمس . - ومن قائل : لا يصلى له في جماعة . واستحب صاحب هذا القول أن يصلى له أفذاذا ، ركعتين ركعتين ، كسائر النوافل . -
والذي أذهب إليه : الصلاة في الجماعة أولى ، إن قدر عليها .
( كسوف القمر نفسي والنفس مزاحمة للربوبية )
( 437 ) اعتبار هذا الفصل : - لما كان كسوف الشمس سببه القمر ، كان كسوف القمر كالعقوبة له ، لكسوفه الشمس . فتضمن كسوف القمر آيتين ، فكانت الصلاة له في الجماعة أولى . فان شفاعة الجماعة