وصل في فصل القراءة في ركعتي الفجر
( 352 ) استحب بعضهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط . وقال بعض العلماء : « لا بأس أن يضيف إلى أم القرآن سورة قصيرة » . -
وقال بعضهم : « ليس في القراءة ، في ركعتي الفجر ، توقيت يستحب » . -
والذي أذهب إليه : أن يوجز فيهما ، ويخفف في كمال ، بلا توقيت .
و « الفاتحة » لا بد منها ، فإنها عين الصلاة في الصلاة ، ومن لم يقرأ بها في صلاته فما صلى . - وقد « وردت السنة بتحسينهما ( - تحسين ركعتي الفجر ) ، وإن زاحمك الوقت » .