( الاعتبار في صيغة « التكبير » الشرعية )
( 272 ) الاعتبار في ذلك . - ما عين الشرع لفظا في عبادة نطقية ، دون غيره من الألفاظ ، مما في معناه ، إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى ، عند العلماء بالله ، عما يقع فيه الاشتراك . فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ، ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز ، علمنا ذلك المعنى أو جهلناه .
فان علمناه فوجب أن لا نعدل عنه . وإن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه ، ولا نتحكم بسياق لفظ آخر .
( 273 ) والله قد أمر نبيه - ص ! - بطلب الزيادة ، فقال له : * ( قُلْ : رَبِّ ! زِدْنِي عِلْماً ) * . والعالم إذا كان حكيما لا يعدل إلى أمر ، دون غيره مما يقارب معناه ، إلا لخصوص وصف . فنعتبر ذلك ، ولا نعدل عنه ، فعلا كان أو قولا . فإنه لا بد لمن يعدل عنه ، أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ، ويتصف بالمخالفة بلا شك .