فصل بل وصل في حد العورة من المرأة
( أقوال الفقهاء في حد العورة من المرأة )
( 223 ) فمن قائل : إنها ، كلها ، عورة ، ما خلا الوجه والكفين . -
ومن قائل بذلك وزاد : أن قدميها ليستا بعورة . - ومن قائل : إنها ، كلها ، عورة ! وأما مذهبنا : فليست العورة في المرأة ، أيضا ، إلا السواتين ، كما قال تعالى : * ( وطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما من وَرَقِ الْجَنَّةِ ) * - فسوى بين آدم وحواء في ستر السوأتين ، وهما المعورتان . وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا ، لكن لا من كونها عورة ، وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر . ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة .