بعد هذا في نسخة من فتاوى القاضي حسين غير الفتاوى المشهورة مسألة ما نصه إذا قال كل امرأة غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال الشيخ إن كان قال هذا على سبيل الشرط لم يقع وإلا وقع لأنه استثناء منها فيصير كأنه قال أنت طالق إلا أنت قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع الطلاق على امرأة القائل
قلت لا أدري من هو ولعله الذي جمع الفتاوى
قال مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته ثم خرج الشيخ الإمام المسألة في باب الإقرار في شرح المنهاج مختصرة ولم يحك فيها النقل .
* ( مسألة ) * من فارس كور في المحرم سنة أربع وثلاثين رجل قال لامرأته التي لم يدخل بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة وهو غائب
أجاب إن شهد أربع من القوابل ببكارتها حلفت لأجل غيبته على عدم الدخول وحكم بوقوع الطلاق انتهى .
* ( مسألة ) * حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم فإذا مضى يوم ولم يعطه وقع عليه طلقة وراجع ثم لم يعطه في اليوم الثاني هل يقع عليه شيء بعد ذلك .
* ( أجاب ) * تنحل اليمين بعدم الإعطاء في اليوم الأول فلا يقع عليه بعد الإعطاء شيء بعد ذلك والله أعلم .
* ( مسألة ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله اختياري في المسألة الشريحية وقوع المنجز وكذا يقع من المعلق بكلمة الثلاث إلا أن يفضي إلى أن تكون العدة انقضت بينهما فإنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا قال بعضهم التعليق باطل لمنافاة الجزاء للشرط لأنه إذا فسخ نكاحها ثم تزوجها غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ثم طلقها في النكاح الثاني فإن قلنا القبلية مضيقة تخرج على عود الحنث إن عاد دار وإلا فلا ووقع المنجز وإن قلنا القبلية متسعة بأن وقوع الثلاث في النكاح الأول وبطلان الفسخ ونكاح الأجنبي صحيح لأنها بائن بالثلاث ورجوعها إلى الأول صحيح لحصول التحليل ووقوع الثلاث في النكاح الأول لأن
فتاوى السبكي — صفحة 313
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٣١٣