تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى السبكي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
بها وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب الجد الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن الأخ في النسب وفي الولاء قولان أصحهما استواؤهما والثاني أن الأخ أولى الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا قولان أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد المعتق أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان الخامسة في النسب الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فإن كان الثلث خيرا أخذ الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا السادسة الأخوة لا يعادون في الولاء بل إن كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال بين الشقيق والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب جد وعمان أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد والعم للأب والأم نصفان في الأصح من القولين وعلى الثاني كله للعم للأب والأم السابعة إذا كان في النسب ابنا عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما وإذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم نص الشافعي أن المال كله له لأنه لا يرث في الولاء الفرض فرجح بقرابة الأم هذا هو أصح الطريقين ذكر هذه المسائل السبع صاحب التهذيب وينبغي أن يضاف إليها أن المرأة في الولاء لا تنفرد بالعصوبة إذا كانت معتقة وفي النسب لا تنفرد بالعصوبة وإنما تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها . والله أعلم . * ( فائدة أخرى ) * قال الرافعي للأصحاب عبارة حائطة بمن يرث لولاء المعتق إذا لم يكن المعتق وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا عليها مسائل منها أنه لا يرث النساء بولاء المعتق إلا إذا أعتقن ومنها أن ابن المولى يقدم على ابن ابن المولى ومنها لو أعتق مسلم كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث بينهما ذكره في التهذيب قلت وهذه القاعدة ذكرها القاضي حسين قال وقولنا بصفته احتراز عن مسألة وذكر أن النصراني لو أعتق عبدا مسلما وله ابنان مسلم
فتاوى السبكي — صفحة 249 | علي بن عبد الكافي السبكي