تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى السبكي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
هذه الحالة فيندرجان في هذا الحديث هذا كله إن ثبت الحديث وقد قدمنا ما فيه من الإرسال وما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه الحديث الرابع الولاء لحمة كلحمة النسب ذكره ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكتاب ابن حبان صحيح قال ابن حبان أنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ورواه الشافعي من حديث ابن عمر أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال الشافعي أنا محمد بن الحسن ثنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله لم يرو الشافعي عن أهل العراق غير هذا الحديث وإنما رواه لأنه وجده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومن وجه آخر موقوفا على عمر وعلي رضي الله عنهما وأبو يوسف وصله وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن محمد بن الحسن أسقط منه رجلا وذلك أن أبا يوسف رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار وأبو يوسف ما لقي عبد الله بن دينار وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال البيهقي هذا هو المحفوظ من هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا وقد روي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس محفوظا وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد قال صاحب المغني وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وأما الكلام على متن الحديث فاللحمة بضم اللام هذا هو المشهور وقيل بالفتح قال الجوهري