فيكون حديث رافع وجابر وأبي هريرة ومن يوافقهم الأمر فيه للندب والاستحباب والنهي للتنزيه والكراهة ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم وقد قرأت على إبراهيم بن علي بن الحيوي ثنا حارثة بن محمود بن إبراهيم بن منده أنبأ أبو الخير محمد بن أحمد بن عمرو بن البحتري ببغداد حدثنا سعد أن ابن نصر بن منصور ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنبأ عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير
حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا ثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
وحدثني علي بن حجر السعدي أنا علي وهو ابن مسهر أنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع وكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من ثمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام
وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء
حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله وثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء
وحدثني أبو الطاهر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وحدثني ابن رمح أنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر
فتاوى السبكي — صفحة 400
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٤٠٠