تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى السبكي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وابن الفراء والماوردي سماعا قال ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب سماعا وقال الماوردي أنا أبو علي التستري قال الخطيب والتستري أنا أبو عمرو الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال باب في مال الكعبة أنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لأفعلن قال قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام فخرج وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم بن السقطي بقراءتي عليه عن أبي بكر بن باجا إجازة أنا أبو زرعة سماعا لهذا الحديث أنا أبو منصور المقومي إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه أنا أبو طلحة الخطيب أنا ابن بحر ثنا ابن ماجة قال باب مال الكعبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال ألك هذه قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لأفعلن قال ولم قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج هذا حديث صحيح أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه وهو عمدة في مال الكعبة ومال الكعبة هو ما يهدى إليها أو ينذر لها وإياك أن تغلط وتعتقد أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم فإنما ذلك فيما إذا كان الاهتداء إلى الحرم أو إلى مكة أما إذا كان إلى الكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم ثم قال وإن كان قد نذر الهدي لرتاج الكعبة وعمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر وقال الرافعي إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها قال إبراهيم المروذي ينقله إليها ويسلم إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة إلا أن يكون قد نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فهذان النقلان يبينان لك ذلك ونقل المهذب أصرح وليس ذلك كما لو نذر الهدي