يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته .
22 - الدية : مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول .
23 - رد المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة
الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه .
24 - الزوال : لحظة بعد منتصف النهار .
25 - الشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم
معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود
الغناء .
26 - الشرط الضمني والتعهد الضمني : أي ما تتضمنه المعاملة بحسب نظر العرف
والعقلاء ، وإن لم يصرح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنه
يتضمن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقل مالية
عما دفعه بكثير ، فإنه يدعي الغبن ، وينقض المعاملة ، اعتبارا بهذا الشرط الضمني
في ارتكاز العقلاء .
27 - الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر موردا لاهتمام
العقلاء .
28 - الصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل
الناس المال .
29 - ضرر معتد به : أي ضرر مهم في نظر العرف .
فقه للمغتربين — صفحة 38
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٨