فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا ( دام
ظله ) عن بعض أسئلة هذا الكتاب :
1 - الاحتياط الاستحبابي : هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه .
2 - الاحتياط الوجوبي : هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد
مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم .
3 - الإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد
المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذرا صحيحا شرعيا بالصيغة ، كأن
يقول : لله علي أن أحرم . . . ويذكر اسم المكان ، ولا بد أن يكون قبل الميقات أو ما
يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع .
4 - الأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابي .
5 - الأحوط لزوما : أي الاحتياط الوجوبي .
6 - الاستحالة وتغير الصورة النوعية : هو تبدل حقيقة
فقه للمغتربين — صفحة 35
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٥