لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوي اليه احتمالا معتدا به عند
العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة
الكفيلة بعدم نقل العدوي .
م - 377 : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تم توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة
والمقاولة ، ثم أجري العقد مبنيا عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس
الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا المرض مع اعتقاد الزوج عدمه .
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلق زوجته
المصابة .
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من
المقاربة - مثلا أم لا ؟
فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة
فصارت كالملعقة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما
العدول عن الهجر أو الطلاق .
م - 378 : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصابا بمرض الأيدز ؟
فقه للمغتربين — صفحة 249
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٤٩