م - 374 : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم ؟
* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع
علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوي اليه ، وأما مع
احتمال الانتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها .
م - 375 : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم ؟
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة
خطيرة لزم التجنب عنها .
م - 376 : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز ؟
وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالا
- إلى انتقال العدوي إليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة
إلى درجة لا يعتد بها - ك 2 % - باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين
بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط .
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه
فقه للمغتربين — صفحة 248
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٤٨