* تجب الدية على الضارب أبا كان أم غيره .
م - 349 : إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج ، من دون أن يسمع
المنع من لسان أبيه ، فهل يجوز له السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك ؟
* إذا كان الإحسان إلى الوالد - بالحدود المشار إليها في جواب السؤال ( المتقدم )
يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه ، لزمه ترك السفر ما لم
يتضرر بسببه ، وإلا لم يلزمه ذلك .
م - 350 : هل من البر للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البر للزوج
الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟
* لا إشكال في كونه برا وإحسانا إلى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب .
* * *
فقه للمغتربين — صفحة 233
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٣٣