فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة
للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟
* في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الا بعد اليأس من معرفة جهة
القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا .
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها
حال استخدامها .
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار .
م - 338 : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة
تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها إلى صاحبها ، فإن علم
أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالا معتدا
به - لزمه التعريف بها عاما واحدا ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على
الأحوط وجوبا ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم
يكن متعهدا - حسب شرط نافذ عليه شرعا
فقه للمغتربين — صفحة 228
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٢٨