النبي محمد ( ص ) فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال :
ثم من ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك ، ( 69 ) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ) .
م - 299 : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه
والاهتمام به شدا لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا
لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي
محمد ( ص ) قوله : حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده . ( 70 )
م - 300 : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا
ارتكب فعلا محرما أو سبب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب
الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي إلى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا
يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب
أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان وليا أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب
التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه
هامش
69 - الأصول من الكافي للكليني : 2 / 160 .
70 - جامع السعادات للنراقي : 2 / 267 .