أهلها . ( 56 )
م - 295 : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو
شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي
معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل
الحرام .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) : أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك
، وتعفو عمن ظلمك . ( 57 )
وقال ( ص ) : لا تقطع رحمك وان قطعك . ( 58 )
م - 296 : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن
يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم . ( 59 )
هامش
56 - المصدر السابق : 2 / ى 347 .
57 - جامع السعادات للنراقي : 2 / 260 .
58 - الأصول من الكافي للكليني : 2 / 347 ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي
بن الحسين بن بابويه القمي : 4 / 267 .