م - 266 : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع اخراج مؤجره
منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .
أ - فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟
ب - على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان
؟
ج - لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له
شراء العمارة مع عدم قدرته على اخراج مؤجر المشرب منها ؟
* أ - لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء استغلاله مشربا للخمر .
ب - حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحللة ، جاز له أن يأخذ
بمقدار استحقاقه تقاصا مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان
الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين .
ج - يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسر اخراجه .
م - 267 : هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين
محتاجين للعمل ؟
* يجوز ذلك في حد نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوة
فقه للمغتربين — صفحة 186
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٨٦