المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من
فرق لو كان المقرض كافرا ؟
* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر .
م - 262 : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية
فرز ماله عن مال غيره فيها ؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها .
م - 263 : بناء أو مقاول مسلم يعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ،
أيجوز له ذلك ؟
* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة .
م - 264 : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أو لمطعم
فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد .
م - 265 : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
* لا نجوز ذلك .
فقه للمغتربين — صفحة 185
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٨٥