من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا .
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء
شئ من مقومات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي .
م - 190 : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين :
أ - هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة ؟
ب - لو شككنا في حصول الاستحالة نظرا للشك في سعة مفهومها وضيقه ( الشبهة المفهومية )
، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا ؟
* أ - الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من
المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها
عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه ، أو يحرز استحالته - بلا
فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في
الأخير .
وأما إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين ، أو من غضاريف
غير المذكى ، أو من عظامه
فقه للمغتربين — صفحة 154
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٥٤