لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ،
ولا يؤتمن على أمانة ( 1 ) .
وقال أيضا في رواية معتبرة لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ،
وساقيها ، وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ( 2 ) .
وقد عدها الفقهاء الثامن من الأعيان النجسة . قال سيدنا السيستاني مد ظله
الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما
الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعرض - فهو طاهر لكن الجميع حرام
بلا أشكال ( 3 ) .
وعنده أيضا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا . . وكذا تحرم ولا تصح
إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من
المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ،
والأجرة في ذلك محرمة ( 4 ) . ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها
الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوبا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكليني / فروع الكافي 6 / 396 .
( 2 ) الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه 4 / 4 .
( 3 ) منهاج الصالحين 1 / 138 .
( 4 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 9 .
( 5 ) فقه المغتربين / 145 .