ولابن كثير في تاريخه 5 : 214 شبهة أخرى في تدعيم إنكاره للحديث ،
وهي : حسبان أن ما فيه من أن صوم يوم الغدير يعدل ستين شهرا يستدعي تفضيل
المستحب على الواجب ، لأن الوارد في صوم شهر رمضان كله أنه يقابل بعشرة
أشهر ، وهذا منكر من القول باطل ! انتهى ( 1 ) .
[ دفع شبهة ابن كثير ]
ويقال في دحض هذه المزعمة بالنقض تارة ، وبالحل أخرى :
أما النقض : فبما جاء من أحاديث جمة لا يسعنا ذكر كلها ، بل جلها ( 2 ) ،
ونقتصر منها بعدة أحاديث ، وهي :
1 - حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر .
هامش
( 1 ) البداية والنهاية 5 : 233 حوادث سنة 10 للهجرة .
( 2 ) راجع : نزهة المجالس 1 : 151 - 158 و 167 - 176 المؤلف ( قدس
سره ) .