- تحريم ميراث الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم . ( 65 )
- إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم . ( 66 )
- تحريم نكاح المتعة . ( 68 )
- التوبة لا تسقط الحد . ( 69 )
- تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة . ( 70 )
- تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم . ( 71 )
هامش
( 65 ) استناداً إلى الرواية المنسوبة للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم على لسان أبي بكر : لا نورث ما تركناه صدقة . وعلى أساس هذه الرواية صور ميراث الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي ملكه بحق الخمس من قبل الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة ونساء النبي . انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس .
( 66 ) فريضة الخمس للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ولذي القربى من أبناء الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم كما نصت على ذلك آية سورة الأنفال ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) رقم / 41 وشرحه في فتح الباري . وانظر كتب السنن .
( 67 ) استناداً إلى رواية منسوبة للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تقول : لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح .
( 68 ) استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها . انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح . وانظر كتب السنن الأخرى . وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج . انظر لنا كتاب : زواج المتعة حلال .
( 69 ) قال بذلك الشافعية . انظر الأم ج 6 / 165 .
( 70 ) قال بذلك الأحناف . انظر أحكام القرآن ج 2 / 124 . وانظر كتب التفسير .
( 71 ) استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح .