- إباحة نكاح الرجل لابنته من الزنا . ( 48 )
- إباحة تطليق الزوجة وهي حائض . ( 49 )
- القول بطهارة المني . ( 50 )
- إباحة بيع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيع . ( 51 )
- اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده . ( 52 )
- إباحة تطليق الزوجة تطليقاً بائناً لا رجعة فيه إذا ما طلقها زوجها ثلاث تطليقات مرة واحدة . ( 53 )
- إباحة الزوجة المطلقة ثلاثاً لزوجها بالنحاح الفاسد . ( 54 )
- إباحة الحيل في الطلاق . ( 55 )
- إباحة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار . ( 56 )
هامش
( 48 ) قال بذلك الشافعي . انظر الأم ج 5 / 25 . وبداية المجتهد ج 2 / 29 .
( 49 ) قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة . انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / 300 وما بعدها . وانظر بداية المجتهد ج 2 / 52 .
( 50 ) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 13 . وبداية المجتهد ج 1 / 64 .
( 51 ) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 / 224 .
( 52 ) قال بذلك الشافعي . انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 587 .
( 53 ) قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك ز انظر بداية المجتهد ج 2 / 50 والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / 297 .
( 54 ) بداية المجتهد ج 2 / 48 . والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / 117 .
( 55 ) قال بذلك أبو حنيفة . انظر كتب الفقه الحنفي . وانظر أعلام الموقعين ج 4 / 16 .
( 56 ) قال بذلك أبو حنيفة . انظر بداية المجتهد ج 2 / 69 . وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 / 493 . وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ .