والدبا حرام
شرح
وخبر الثقفي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -
الجراد ذكي فكله وأما ما مات في البحر فلا تأكله " ( 1 ) .
ثم إنه من هذه النصوص ومما دل على حلية ما يصيده المجوس كصحيح على
ابن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟
قال - عليه السلام - : " صيده ذكاته لا بأس " ( 2 ) يظهر الكبرى الكلية المتقدمة وهي
اتحاد حكمه مع السمك فما في الرياض من أن استفادة ذلك من الأخبار مشكلة
في غير محله .
3 - لا يعتبر التسمية في حلية السمك بلا خلاف ويشهد به جملة من النصوص
منها صحيحا الحلبي ومحمد المتقدمان آنفا وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة : ( ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) مضافا إلى ما مر من عدم دلالتها على لزوم التسمية في
الحلية .
وأما ما في ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام : لا آكله حتى
أنظر إليه بقوله يعني أسمعه يسمي . فيرده : إنه تفسير غير حجة علينا .
4 - لا تعتبر التسمية في حلية الجراد اجماعا لاطلاق الأدلة المتقدمة .
5 - ولا يعتبر في حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل واطلاق الأدلة .
6 - ( والدبا ) - بفتح الدال المهملة - على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته ( حرام ) اجماعا كما عن كشف اللثام وفي المستند والرياض .
ويشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - في حديث : عن الدبا من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب الذبائح حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب الذبائح حديث 8 .
( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب الذبائح حديث 1 .