ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيف
وغيره مما يجرح إذا خشي التلف وذكاة التلف وذكاة السمك
شرح
الخف لا يدري أذكي أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى أيصلي فيه ؟ قال
- عليه السلام - : " نعم أنا أشتري الخلف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم
المسألة " ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم - عليه السلام - : " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام " . قلت له : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال
- عليه السلام - : " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " ( 2 ) ونحوها غيرها .
وللمسألة فروع من حيث إنه هل يختص ذلك بكون المسلم ممن لا يستحل ذبائح
أهل الكتاب أم لا وأنه هل السوق بنفسه أمارة التذكية أم هو أمارة كون البائع مسلما
وحكم ما يوجد في دار الاسلام وغير تلكم من الفروع وقد استوفينا البحث في هذه
الفروع في الجزء الثالث والرابع عشر من هذا الشرح وفي كتابنا القواعد الثلاث المطبوع
وفي الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة المطبوع أيضا فلا حاجة إلى التكرار .
الثالثة : ( ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيف
وغيره مما يجرح إذا خشي التلف ) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في مبحث الصيد في
مسألة ما يحل بالصيد .
احتياج السمك إلى التذكية وكيفيتها
الرابعة : في ( ذكاة السمك ) وقد اتفق الأصحاب على أن السمك لا تحل ميتته
هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات حديث 6 كتاب الطهارة .
( 2 ) الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5 .