تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله
شرح
فيربطهما فيما بين الخف والركبة وبهذا صرح في رواية أبي الصباح وفي رواية أبي خديجة أنه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول أنه يعقل يدها اليسرى خاصة وليس المراد في الأول أنه يعقل خفي يديه معا إلى إباطه لأنه لا يستطيع القيام حينئذ والمستحب في الإبل إن تكون قائمة والمراد بالغنم بقوله ولا تمسك يدا ولا رجلا أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده انتهى . وأورده عليه جماعة : بأن استفادة هذه الإرادة من الخبر محل مناقشة إلا أن الذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا ولعل ما إفادة الشهيد بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافيا فيه للتسامح في أدلة السنن فتأمل فإن دليل التسامح مختص بما إذا كان هناك رواية ضعيفة ظاهرة الدلالة على حكم فيتسامح فيه ويبنى على ثبوته لأخبار من بلغ ولا تتناول أمثال المقام .

جواز شراء ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح

الثانية : ( وما يباع في سوق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود ( فهو ذكي حلال إذ لم يعلم حاله ) بلا خلاف فيه . ويشهد به صحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون ؟ فقال - عليه السلام - : " كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " ( 1 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : عن الخفاف يأتي السوق فيشتري
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب الذبائح حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61 | السيد محمد صادق الروحاني