تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
فتحصل أن الأظهر عدم اعتبار استقرار الحياة وعلى فرضه يكفي الشك فيه في الحلية . نعم أصل الحياة حين الذبح معتبر . 2 - هل يصح لو شك في حياة حيوان حين الذبح أن يستصحب حياته فيحكم بالحلية من دون أن يرجع إلى العلامة المقررة في النصوص أم لا ؟ وجهان الظاهر هو الثاني لأن المستفاد من النصوص أن الشارع الأقدس في حال الشك في الحياة لم يكتف بالاستصحاب بل جعل أمارة يرجع إليها لاستكشاف الحياة فكأنه يعتبر في الحلية احراز الحياة لاحظ النصوص المتقدمة سيما خبر أبان : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها الخ فإن مفهومه أنه لو شك ولم يرها تتحرك ليس بحلال ومن أخذ الرؤية في الموضوع التي هي كناية عن العلم يستفاد أيضا أنه لا يكفي اجراء الاستصحاب في نفس الحركة . فما في المسالك من جريان هذا الأصل غاية الأمر يسقط بالتعارض مع استصحاب التحريم في غير محله ولا يتوهم التهافت بين ما ذكرناه في الشك في استقرار الحياة وما بيناه في الشك في أصل الحياة من جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني فإن المانع عنه في الثاني النصوص المختصة به 3 - هل محل الحركة قبل الذبح أو بعده ؟ نسب في الرياض الثاني إلى الأصحاب كافة وعن الغنية أن عليه اجماع الإمامية والأخبار مختلفة فيظهر من بعضها أن محلها قبل الذبح كخبر أبان المتقدم وظاهر بعضها الآخر كونه بعده كأكثر الأخبار المتقدمة بقرينة قوله : فهو ذكي أو فكله وما شاكل متفرعا على الحركة فيعلم من ذلك أن المراد بعد الذبح إذ لو كان قبله كان ذلك معلقا على التذكية . بل ذلك صريح بعض آخر كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - :