شرح
غير تلكم من النصوص .
ومن المعلوم أن الذبيحة في هذه الموارد ما كانت حياتها غير مستقرة .
وما أفاده المحقق القمي - ره - جامع الشتات من أنه كيف يمكن احراز عدم
استقرار الحياة مع ما نرى بالوجدان أنه كم مورد اطمأن الناس بأن انسانا في حال النزع
وسيموت قريبا ثم شفاه الله تعالى وعاش مدة مديدة بعد ذلك فلا يستفاد من الآية
والنصوص عدم اعتبار استقرار الحياة .
يدفعه أولا : إن الآية والنصوص من جهة عدم الاستفصال بين صورة الاطمئنان
بعدم استقرار الحياة وعدمه تدلان على عدم اعتبار ذلك لأنه لا يعتبر في الدليل
الصراحة ويكفي الاطلاق والظهور .
ثانيا : إن تخلف الاطمئنان في بعض الموارد من جهة عدم الاطلاع على السبب
لا ينافي حصول الاطمئنان مع وجود سبب الموت ورؤية نزع الحيوان .
ثالثا : أنه لو شك في ذلك يكفينا استصحاب الحياة المستقرة ويحكم لأجله
بوجود الشرط .
وما أفاده الشهيد الثاني - ره - من أنه يعارضه استصحاب الحرمة الثابتة حال
الحياة فيتعارض الأصلان .
يرد عليه أولا : ما تقدم من عدم جريان استصحاب الحرمة لعدم جريان
الاستصحاب في الأحكام الكلية ولتبدل الموضوع ولعدم ثبوت حرمة الأكل في حال
الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع كما لو بلع سمكا صغيرا .
وثانيا : إن استصحاب بقاء الشرط حاكم على استصحاب الحرمة لأن الشك في
بقاء الحرمة مسبب عن الشك في بقاء الشرط والأصل في السبب حاكم على الأصل في
المسبب .