تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
والمفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا
شرح
الحسن - عليه السلام - قال : ( إن عليا - عليه السلام - لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي - عليه السلام - وأصحابه وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا : إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم أيهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إن ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورت الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورت الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف وهو الفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت - قال - وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ) ( 1 ) .

في تقسيم تركة المفقود

المقام الرابع : في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة ( و ) قد اختلفوا فيه على أقوال : 1 - إن ( المفقود يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ) وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والحلي والمحقق والمصنف ( ره ) في أكثر كتبه والشهيدين في اللمعة والمسالك بل هو المشهور كما في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث حديث 3 .