شرح
ولد الملاعنة لأمه فإن لم تكن حية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله " ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل لا عن امرأته وانتفى من
ولدها - إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال - عليه السلام - : " أخواله " قلت : أرأيت إن
ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث ؟ قال - عليه السلام - : " عصبة أمه " ( 2 ) .
وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله
إليها " ( 3 ) .
وخبر منصور عنه - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يقول : إذا مات ابن الملاعنة
وله إخوة قسم ماله على سهام الله " ( 4 ) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى
منها .
وعلى ذلك : فلو مات وكان له أم وأولاد كان لأمه السدس والباقي للأولاد للذكر
مثل حظ الأنثيين .
وقد وقع الخلاف فيما لو مات وكان له أم خاصة فالمشهور بين الأصحاب أن
المال جميعه لأمه الثلث تسمية والباقي بالرد وعن الصدوق - ره - أن الثلث لأمه والباقي
للإمام - عليه السلام - حال حضوره وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي : إن الباقي للإمام
كما عن الأول أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني إن لم يكن له عصبة يعقلون عنه .
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص منها ما يدل على أن جميع المال لها وهي
كثيرة تقدمت جملة منها .
ومنها ما يدل على أن الباقي لإمام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 3 .