تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
ولد الملاعنة لأمه فإن لم تكن حية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله " ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - : في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها - إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال - عليه السلام - : " أخواله " قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث ؟ قال - عليه السلام - : " عصبة أمه " ( 2 ) . وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها " ( 3 ) . وخبر منصور عنه - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله " ( 4 ) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها . وعلى ذلك : فلو مات وكان له أم وأولاد كان لأمه السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . وقد وقع الخلاف فيما لو مات وكان له أم خاصة فالمشهور بين الأصحاب أن المال جميعه لأمه الثلث تسمية والباقي بالرد وعن الصدوق - ره - أن الثلث لأمه والباقي للإمام - عليه السلام - حال حضوره وعن الشيخ في الاستبصار والإسكافي : إن الباقي للإمام كما عن الأول أو بيت مال المسلمين كما عن الثاني إن لم يكن له عصبة يعقلون عنه . ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص منها ما يدل على أن جميع المال لها وهي كثيرة تقدمت جملة منها . ومنها ما يدل على أن الباقي لإمام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني