وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى
شرح
الأولى اثنان يأخذانها مضروبة في اثنين تبلغ أربعة من الفريضة الأولى وللإخوة من
الأم أربعة من الأولى يأخذانها مضروبة تبلغ ثمانية وهي ثلث الفريضة وللزوج ستة
يأخذها مضروبة في اثنين ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه
في الأولى يأخذها مضروبة في وفق نصيبه وهو اثنان وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة
مضروبة في اثنين كذلك .
( وإن لم يكن ) بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأولى وبين الفريضة الثانية
وهي سهام ورثته ( وفق ) بل تبائن ( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة
( الأولى ) فما بلغ صحت منه الفريضتان مثال ذلك :
ما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لأم وأخ لأب ثم مات الزوج عن ابنين
وبنت فإن فريضة الميت الأولى ستة كما عرفت نصيب الزوج منها ثلاثة وهي
لا تنقسم على ورثته صحيحا فإن فريضتهم خمسة كما هو واضح والثلاثة والخمسة
متباينان فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ المجموع ثلاثين للزوج
منها خمسة عشر تنقسم على ورثته صحيحا لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللأخوين
للأم معها عشرة والباقي للأخ من الأب وكل من له من الفريضة الأولى شئ يأخذه
مضروبا في خمسة مثلا كان للزوج فيها ثلاثة يأخذها مضروبة في خمسة وللأخوين من
الأم اثنان يأخذانهما مضروبين في خمسة وللأخ من الأب واحد يأخذه مضروبا في
خمسة .
ثم إنه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين كما لو مات في المثال السابق
أحد ولدي الزوج بعد موت الزوج وحينئذ فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته
صحيحا وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثانية مع الأولى
ولا حاجة إلى التكرار .