تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم والأقرب يمنع الأبعد
شرح
الأحكام كما لا يخفى ولذا لم يتوهم أحد أنه لو اجتمع الخال أو الخالة مع العم للأب أن يكون العم محروما فلو كانت الأولوية تامة لزم البناء على المحرومية في الفرض أيضا . واستدل للرابع : بأن الخال مساو للعم وابن العم مانع عن العم فيكون مانعا عن من هو مساويه وإلا لم يكن مساويا . وفيه : إن الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام فالأظهر هو الأول .

ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما

السادس : ( وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ) وفقد من هو أقرب منهم الذي سيأتي بلا خلاف والمدرك فيه الاجماع ( و ) ما دل ( 1 ) من الآية والنصوص على أن ( الأقرب يمنع الأبعد ) ويرث هو الميراث . وأما كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثلث التركة لأقارب الأم والثلثين لأقارب الأب . والوجه في ذلك ما دل ( 2 ) على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الأم الثلث ونصيب الأب الثلثان وما احتمله في المسالك من أن يرث الخؤولة الأربعة الثلث والأعمام الثلثين ضعيف غايته .
هامش
( 1 ) الأنفال آية 75 ، الوسائل باب 1 و 2 و 8 من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني