تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى
شرح
الظاهر عدم القول بالفصل ويؤيده قاعدة الشركة وبذلك كله يرفع اليد عن اطلاق دليل ( 1 ) التفاضل .

ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا

الموضع الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا ( و ) اعلم أنه ( لو اجتمع الأخوال والأعمام ) أو الخال أو الخالة أو اجتمع الأخوال مع الأعمام مع عم أو عمة ( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه في صورة اجتماع العم والخال . ويشهد به كثير من النصوص كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " أخرج كتاب علي - عليه السلام - وفيه : رجل مات وترك عمه وخالته ؟ فقال - عليه السلام - : " للعم الثلثان وللخال الثلث " ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في رجل ترك عمة وخاله قال - عليه السلام - : " للعمة الثلثان وللخالة الثلث " ( 3 ) ونحوهما غيرهما وهي وإن كانت في بعض الصور إلا أنه يثبت في غير ذلك بالاجماع المركب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 2 .