تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه وللخال المنفرد المال وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا
شرح
الرابط والإخوة إنما هي عنوان منطبق على العم لو لوحظت النسبة بينه وبين الواسطة فتدبر فإنه دقيق جد . وعلى ذلك فيشكل الأمر سيما مع اطلاق خبر سلمة المتقدم المؤيد بقاعدة التفاضل وثبوت الاجماع التعبدي محل نظر فالأظهر هو الاقتسام على ما أفاده الصدوق - ره - وإن كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها . ( و ) الثالثة : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه ( لو فقد المتقرب بهما ) أي الأبوين ( قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه ) بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه . ويشهد به : كون ذلك مقتضى العمومات والاطلاقات وإنما حكمنا بسقوط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين للنص الخاص فيبقى غير تلك الصورة تحت الأدلة العامة .

ميراث الأخوال والخالات

الموضع الثاني في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل : الأولى : ( وللخال المنفرد المال ) كله ( وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ) للاجماع والأقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة الأم . الثانية : ( ولو اجتمعوا ) من نوع واحد بأن كان جهة قرابتهم متحدة ( تساووا ) سواء كانوا جميعا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف فيه .