شرح
وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان بينهم بالسوية إن
اتفقوا ذكورية أو أنوثية وإلا بالتفاضل .
وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب كان النصف فرضا والباقي ردا مع
عدم غيرهم .
وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا مع
عدم غيرهم ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل كما مر .
ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الإخوة أو الأخوات
للأم فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع تعدده وللفريق
الأول النصف والباقي يرد عليهم خاصة أو عليهما على الاختلاف المتقدم إليه
الإشارة .
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرب بالأب وكان لمن
يتقرب بالأم السدس مع وحدة من يتقرب به وإلا فالثلث ولمن يتقرب بالأبوين
الباقي .
ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الأعلى والباقي
ينقسم كما تقدم .
ولو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم من قبل الأم وجدا وجدة
من قبل الأب ومثلهما من قبل الأم فلكلالة الأم مع الجدين لهما الثلث يقتسمونه
أرباعا ربع للجد وربع للجدة وربع لأولاد الأخ وربع لأولاد الأخت وكل من هؤلاء
يقتسمونه بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من
الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد
الأخت انصافا بينها وبينهم كذلك ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو