شرح
ويقتسمون بالسوية إن كانوا لأم وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى ) بلا خلاف .
ويشهد للحكم مضافا إلى الاجماع المعتبرة من الصحيح وغيره الدالة على أن كل
ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث إلى الميت فيحجبه ( 1 ) .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم
قال - عليه السلام - : " لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي " ( 2 ) .
وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قال : " لابن الأخ من
الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب " ( 3 ) .
وأما خبره الثالث عنه - عليه السلام - قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ . قال - عليه السلام
- : " المال لابن الأخ " الحديث ( 4 ) فقد حمله الشيخ على التقية وجوز حمله على كون الأخ من
الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده .
وتفصيل ما أجملناه : هو ما أفاده السيد في الرياض قال ولنذكر أمثلة اقتسام
أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم .
فنقول : لو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية
السدس فرضا والباقي ردا من غير فرق بين الذكر والأنثى .
وإن تعدد من تقربوا به من الإخوة للأم أو الأخوات أو الجميع كان لكل فريق
من الأولاد نصيب من يتقرب به يقتسمونه بالسوية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال وباب 2 من موجبات الإرث .
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 .