تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ويقتسمون بالسوية إن كانوا لأم وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى ) بلا خلاف . ويشهد للحكم مضافا إلى الاجماع المعتبرة من الصحيح وغيره الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث إلى الميت فيحجبه ( 1 ) . وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال - عليه السلام - : " لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي " ( 2 ) . وخبره الآخر عنه - عليه السلام - : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قال : " لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب " ( 3 ) . وأما خبره الثالث عنه - عليه السلام - قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ . قال - عليه السلام - : " المال لابن الأخ " الحديث ( 4 ) فقد حمله الشيخ على التقية وجوز حمله على كون الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده . وتفصيل ما أجملناه : هو ما أفاده السيد في الرياض قال ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم . فنقول : لو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية السدس فرضا والباقي ردا من غير فرق بين الذكر والأنثى . وإن تعدد من تقربوا به من الإخوة للأم أو الأخوات أو الجميع كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به يقتسمونه بالسوية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال وباب 2 من موجبات الإرث . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 .