تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به كسابقة وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - : " ابن الابن يقوم مقام أبيه " ( 2 ) . ومصحح زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - في حديث : " ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " ( 3 ) . ويؤيدها الاجماع المحكي عن الخلاف والكافي والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح والآية والنصوص المصرحة بإرث الولد مع الأبوين وهو يصدق على ولد الولد حقيقة فتأمل . واستدل للقول الآخر : بصحيحين وهما صحيح الجبلي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 4 ) وتقريب الاستدلال به أنه يدل على اشتراط إرث ولد الولد بما إذا لم يكن وارث أصلا خرج غير الأبوين والأولاد بالاجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .