شرح
وأيضا يشهد به التصريح في خبر القاسم بن الوليد عن الإمام الصادق - عليه السلام -
بأنه : " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجد سهما فأجاز الله ذلك له " ( 1 ) ونحوه مرسل ( 2 ) ابن
عذافر .
وثانيا : إن صحيح البصري متضمن لأمر الصادق - عليه السلام - باعطاء الجد
السدس وهو من جهة ترك الاستفصال يدل على العموم فالأولى أن يستدل
للاختصاص بمرسل الكليني : أخبرني بعض أصحابنا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجد
السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد ( 3 ) المنجبر ضعفه بالعمل فالأظهر اختصاص
الاستحباب بصورة عدم الولد .
وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهما إذ مع عدمهما معا
والفرض عدم الولد لا مورد للطعمة بل الجد أو الجدة حينئذ من الوارث .
قيل : هذا مراد القوم من قولهم : إن المطعم هو أحد الأبوين .
5 - المشهور بين الأصحاب إن كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به
من الأبوين ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر فمع الأب يطعم أبوه وأمه ومع الأم
يطعم أمها وأبوها وعن الكفاية والمفاتيح التردد في ذلك .
ولكن جملة من النصوص مطلقة كما مر وجملة منها وإن كانت مختصة بصورة
وجود من يتقرب به كصحيح البصري والصحيح الثالث لجميل وغيرهما إلا أنه
لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد تلكم النصوص المطلقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 13 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 18 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 8 .