تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
أضف إليه عدم القول بالاختصاص بما توهم ظهور الخبرين فيه من أحد فالأظهر عدم الاختصاص . 6 - إن الآية والنصوص مختصة بالأكل ولكن الأصحاب عمموا الحكم إلى الشرب أيضا مما يتعارف شربه بل إلى الوضوء من مائه لمفهوم الموافقة والكون بالبيوت حالته . وفي كل تأمل والاقتصار فيها على ما يعلم رضى صاحب البيت بشاهد الحال أولى وهو طريق النجاة اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من تجويز الأكل من بيت الغير بالدلالة الالتزامية جواز الكون به في حال الأكل وقبله وبعده يسيرا فإن فإن المتفاهم عرفا من تجويز الأكل عدم البأس بالدخول والأكل جاز الدخول الذي لا يذهب به مال بالأولوية أم لا يجوز لحرمة التصرف في مال الغير إلا ما استثنى وجهان لعل الأظهر هو الأول . 7 - إن الآية والنصوص مختصة بالأكل من بيوت المذكورين والمراد بها محل سكونتهم فلو كان المأكول في غير بيوتهم كما لو كان عند شخص أمانة أو كان عند الأكل نفسه أو لم يكن الطعام موجودا في البيت وكان ثمنه فيه فالظاهر عدم جواز الأكل في الفرض الأول ما لم يحرز رضاه وعدم جواز الشراء بثمن يؤخذ من البيت في الفرض الثاني . 8 - الحلية مختصة بالأكل فلا يجوز أن يحمل شئ من البيوت أو يطعم الغير منها وما شاكل نعم في خصوص الصديق والمالك لمفاتحه دل النص على جواز التصدق والاطعام ولا بأس بالبناء على جوازه إن لم يكن على خلافه الاجماع كما أن خبر جميل