تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة
شرح
به والزيت مثل ذلك " ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ فقال - عليه السلام - : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ( 2 ) إلى غير ذينك من النصوص الكثيرة . وهل يجوز الانتفاعات الأخر بالمتنجس أم لا ؟ فيه كلام تقدم في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فلا نعيد ما ذكرناه .

الاستصباح بالدهن المتنجس

السادسة : ( والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به ) بلا خلاف بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا والنصوص شاهدة بذلك منها ما تقدم آنفا إنما الخلاف فيما أفاده المصنف - ره - بقوله ( تحت السماء خاصة ) وقد اختاره جماعة وذهب الأكثر إلى جواز الاستصباح تحت الظلال . وقد استدل للأول : بالاجماع وبمرسل الشيخ - ره - روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء ( 3 ) وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام . وفي الجميع نظر أما الأول فلعدم ثبوته كيف وقد أفتى جمع من الأساطين بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 4 . ( 3 ) المبسوط كتاب الأطعمة .