والإريبان ويؤكل ما يوجد في جوف السمك إذا كانت مباحة لا ما تقذفه
الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ
شرح
أكله ؟ قال : فكتب - عليه السلام - : " كله لا بأس به " وكتب بخطي ( 1 ) .
( والإريبان ) بكسر الهمزة والباء ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي
الحسن - عليه السلام - عن أكل الإريبان فقال - عليه السلام - لي : " لا بأس " ( 2 ) والإريبان ضرب
من السمك .
حكم ما لو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى
الخامسة : ( ويؤكل ما يوجد ) من السمك ( في جوف السمك إذا كانت مباحة لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ ) فها هنا فرعان : 1 - لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى وكانت من جنس ما يؤكل لحمه فعن الشيخ في النهاية والمفيد وولد الصدوق والمصنف في المتن وفي القواعد : إنها حلال واستحسنه في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك واستقر به سيد الرياض وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير وولده فخر الدين والمقداد في المفاتيح : إنها لا تحل إلا أن تؤخذ حيا وظاهر الجواهر تقويته . والأول أظهر لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الأخذ إذ لا شك في حلول الحياة في السمك وقتا ما فيستصحب إلى أن يعلم المزيل . وأورد عليه في الجواهر تارة بكونه من الأصول المثبتة وأخرى بمعارضته باستصحاب التحريم وثالثة بمعارضته باستصحاب عدم التذكية المتوقفة على شرطهامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 .