تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
ودعوى أنه من جهة ما في صدره من أنه إن مات ورثته يختص بالرجعي فيكون أخص من نصوص الباب مندفعة بما سيأتي من أن المرأة ترثه حتى في الطلاق البائن فالأظهر أنه يرثها لو ماتت في العدة الرجعية . وعلى ما ذكرناه من أن الصحيح مختص بحال حضور الموت يجري فيه ما ذكرناه من كون النسبة هي العموم من وجه وتقدم هذه النصوص كما لا يخفى ثم إن المحكي عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما : أنه يرثها في العدة البائنة كالرجعية . ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرثها فيها بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فإن طائفة منها تدل على اختصاص إرث الزوج بموتها في العدة الرجعية كالنصوص المتقدمة . وطائفة ثانية تدل على ثبوت الإرث لو ماتت في العدة مطلقا وهي متعددة . لاحظ صحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - : قال : ( المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع ) ( 1 ) وخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : ( أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ) الحديث ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ومن الغريب أن صاحب الجواهر ادعى أنه لا يدل على ذلك إلا خبر نقله من غير أن يذكر راويه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 .