تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
عدي بالاجماع وغيره مما تقدم وبقي صور التفريق ومن تصريح علي بن إبراهيم في المحكي عنه بعد ذكر ما يوجب التحريم الأبدي وأن الطلقات التسع المرتبة هذه هي التي لا تحل لزوجها الأول أبدا الظاهر في الحصر الحقيقي . ونحوه الصدوق في الفقيه وهما من عمدة أرباب النصوص ولا يفتيان إلا بما وصل إليهما من النصوص أظهرهما الأول كما لا يخفى . الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم الرابع : المشهور بين الأصحاب أنه إذا طلق المرأة فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا الطلاق يفارق طلاق العدة في أن المطلقة به لا تحرم مؤبدا بخلاف طلاق العدة كما مر . وعن ابن بكير أن هذا الطلاق أعني طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث ويهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة . ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه حيث قال : وسمي طلاق السنة طلاق الهدم لأنه متى استوفت قرؤها وتزوجها ثانية عدم الطلاق الأول . ولكن المشهور بين الأصحاب تخصيص الخلاف بابن بكير ولذا تكرر في كلماتهم دعوى اجماع أصحابنا على خلافه . وكيف كان فيشهد للمشهور نصوص كثيرة منها ما تقدم ومنها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل طلق امرأة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 454 | السيد محمد صادق الروحاني